المحقق الحلي
192
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
عابت من قبل اللّه سبحانه ، ردّها مع أرش النقصان ، وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش ، ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي . وروي : في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب : في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها . وكذا كل ما في البدن منه اثنان ، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه .
--> ( 1 ) وهكذا ساوى المصنف رحمه اللّه في النافع ص 257 بين بهيمة القاضي والشوكي أي بائع الشوك ويشير بهذا إلى ما ذهب إليه بعض العامّة من التفاوت بين الدابتين باعتبار أن دابة القاضي إذا بتر ذنبها مثلا لا يستطيع ركوبها بعد ذلك لما في ذلك من الغضاصة وعدم اللياقة بخلاف الشوكي . ( 2 ) انظر الجواهر 37 / 112 . ( 3 ) الوسائل كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 4 . ( 4 ) انظر الجواهر 37 / 115 .